من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 469 من 890

صفحة
[صفحة 469]

أخفض من السجود.(1)


____________


(1) قال الشيخ المفيد - (رحمه الله) - في المقنعة: " يصلى السابح في الماء عند غرقه وضرورته إلى السباحة مؤميا إلى القبلة ان عرفها والا ففى وجهه، ويكون ركوعه أخفض من سجوده لان الركوع انخفاض والسجود ايماء إلى القبلة. وكذلك صلاة الموتحل " ا ه يعنى يجب على الغريق والموتحل الصلاة مؤميا الا أن ايماءهما في الركوع أخفض من ايمائهما في السجود، بخلاف صلاة القاعد فان اليماءه في السجود يجب أن يكون أخفض من الركوع.

باب ما يقول الرجل إذا أوى إلى فراشه

1350 قال الصادق (عليه السلام): " من تطهر ثم أوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجده، فإن ذكر أنه ليس على وضوء فليتيمم من دثاره [و] كائنا ما كان لم يزل في صلاة ما ذكر الله عزوجل(2) ".


1351 وروى العلاء، عن محمد بن مسلم قال: قال لي أبوجعفر (عليه السلام): " إذا توسد الرجل يمينه فليقل: " بسم الله اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت


____________


(2) رواه الشيخ في التهذيب مرسلا وكذا الاخبار الآتية موافقا لما في الفقيه وقال صاحب المنتقى: يظهر من توافق ترتيب هذه الاخبار في الفقيه والتهذيب أن الشيخ أخذها من كتاب الفقيه، ولا غرو.

وفى الوافى: الدثار - بالكسر -: ما فوق الشعار من الثياب، وانما كان لم يزل في الصلاة مادام يذكر الله تعالى لانه أتى بما تيسر له في مثل تلك الحال من أفعال الصلاة أعنى الطهارة والذكر.


انتهى وقال الفاضل التفرشى: لعل الدثار هنا يشمل اللحاف وغيره، وقوله (عليه السلام):" كائناما كان " أى من الوضوء والتيمم، ويمكن أن يراد به التعميم فيما يتيمم به.


(*)


التالي ص 469/890 — الأصلية 469 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...