من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 468 من 890

صفحة
[صفحة 468]

يجزي في حد المسابقة من التكبير تكبيرتان(1) لكل صلاة إلا المغرب، فإن لها ثلاثا [من التكبير] ".


1349 وسأله سماعة بن مهران " عن صلاة القتال، فقال: إذا التقوا فاقتتلوا فإنما الصلاة حينئذ تكبير، وإذا كانوا وقوفا(2) لا يقدرون على الجماعة فالصلاة إيماء ".


والعريان يصلي قاعدا ويضع يده على عورته، وإن كانت امرأة وضعت يدها على فرجها، ثم يؤميان إيماء ويكون سجودهما أخفض من ركوعهما، ولا يركعان ولا يسجدان فيبدو ما خلفهما ولكن إيماء برؤوسهما(3). وإن كانوا جماعة صلوا وحدانا(4). وفي الماء والطين تكون الصلاة بالايماء(5) والركوع


____________


(1) ظاهره كفاية تكبيرة عن كل ركعة، ويمكن أن يراد من التكبير التسبيحات الاربع فانها تدل على كبريائه تعالى وتقدس فيأتى بها في كل ركعة بعد النية وتكبيرة الاحرام وكذا في حديث سماعة " فانما الصلاة حينئذ تكبيرة ". (مراد)

(2) أى واقفين للحرب. (مراد)

التالي ص 468/890 — الأصلية 468 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...