من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 505 من 890

صفحة
[صفحة 73]
(1) رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 73 باسناد فيه جهالة عن سماعة عن الصادق (عليه السلام) ويؤيده اخبار صحيحة، ولا ريب في العفو مع السيلان أو عدم الانقطاع.


وفيما ينقطع أحيانا الاحوط الغسل إذا لم يضر، وكذا الاحوط الاجتناب مهما تيسر وان كان الاظهر من الاخبار العفو مطلقا ما لم يبرء أو ينقطع الدم فاذا انقطع فالاجتناب عن مقدار الدرهم والازيد لازم. (م ت)


(2) رواه الكلينى (ج 3 ص 20) بسند فيه جهالة والظاهر أن المراد بالنضح الغسل ان علم أنه بول، فان لم يعلم فالمراد به الصب استحبابا وهو الاظهر من الرواية. (م ت) وقال التفرشى " قوله: ثم ينضح ثوبه " ظاهره الاكتفاء به فيكون معفوا عنه من قبيل نجاسة ثوب المربية للصبى ببوله وتخصيص ذلك بما إذا انحصر ثوبه في واحد محتمل، كما في المربية، ويحتمل أن يراد بالنضح الغسل بقرينة تخصيصه بالنهار وان كان استعمال النضح في الرش هو الشايع.

(3) ظاهر الخبر الملاقات باليبوسة بقرينة النضح وليوافق الاخبار الاخر من الغسل مع الرطوبة والصب مع اليبوسة.

باب العلة التي من أجلها وجب الغسل من الجنابة ولم يجب من البول والغائط

170 " جاء نفر من اليهود إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فسأله أعلمهم عن مسائل وكان


التالي ص 505/890 — الأصلية 73 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...