من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة القارئ 506 من 563 · الصفحة الأصلية 511

صفحة
[صفحة 511]

يوم العيد فانفجر الفجر وأنت في البلد فلا تخرج حتى تشهد ذلك العيد "(1).


1477 - وروى سعد بن سعيد عن الرضا (عليه السلام) " في المسافر إلى مكة وغيرها هل عليه صلاة العيدين الفطر والاضحى؟ قال: نعم إلا بمنى يوم النحر ".

1478 - وروى جابر عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: " قال النبى (صلى الله عليه وآله): إذا كان أول يوم من شوال نادى مناد يا أيها المؤمنون اغدوا إلى جوائزكم، ثم قال: يا جابر جوائز الله ليست كجوائز هؤلاء الملوك، ثم قال: هو يوم الجوائز ".

1479 - و " نظر الحسن بن على (عليه السلام) إلى اناس في يوم فطر يلعبون ويضحكون فقال لاصحابه والتفت إليهم: إن الله عزوجل جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه يستبقون فيه بطاعته إلى رضوانه فسبق فيه قوم ففازوا، وتخلف آخرون فخابوا فالعجب كل العجب من الضاحك اللاعب في اليوم الذي يثاب فيه المحسنون ويخيب فيه المقصرون، وأيم الله لو كشف الغطاء(2) لشغل محسن بأحسانه ومسئ بأساءته ".

1480 - وقال أبوجعفر (عليه السلام): " ما من عيد للمسلمين أضحى ولا فطر إلا وهو يجدد فيه لال محمد حزن، قيل: ولم ذلك؟ قال: لانهم يرون حقهم في يد غيرهم "(3).

وصلاة العيدين ركعتان في الفطر والاضحى وليس قبلهما ولا بعدهما شئ ولا يصليان الا مع إمام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه وليس لهما أذان ولا إقامة أذانهما طلوع الشمس، يبدأ الامام فيكبر واحدة، ثم


____________

(1) أى إذا أردت المسافرة في يوم العيد فلا تخرج الا بعد الاتيان بالصلاة. فيدل على كراهة السفر أو حرمته بعد الصبح يصل العيد كما قال المولى المجلسى (رحمه الله).

(2) أى لو ازيل الانهماك في الاشتغال بالامور الدنيوية الذى هو كالغطاء في المنع عن رؤية الحقائق بالموت. (مراد)

(3) أورد أيضا في باب النوادر من كتاب الصوم تحت رقم 2058 عن حنان بن سدير عن عبدالله بن دينار عنه (عليه السلام).

(*)


التالي ص 506/563 — الأصلية 511 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...