الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 533 من 724
صفحة
____________
(1) الطريق صحيح ويدل على اطلاق الجمعة على ظهر يوم الجمعة.
(2) لفظة " القراءة " قرينة على كون المراد الركعتين الاولتين لتعينهما للقراءة
(3) أى هناك فكانت الصلاة ركعتين. (مراد)
(4) أى يجهر فيها رخصة. (مراد)
(5) في التهذيبين باسناده عن محمد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام) قال: قال لنا: صلوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة واجهروا بالقراءة، فقلت انه ينكر علينا الجهر بها في السفر؟ فقال: اجهروا بها ".
(6) لعل المراد كون الركعتين مقرونتين بخطبة لا من حيث هما بشرائط الجمعة، و حاصله أنها إذا صليت في السفر كانت ركعتين لوجوب القصر، فهى من حيث هى ظهر يجهر فيها رخصة سواء خطب مع الركعتين أم لا، وأما حمل السفر على سفر فيه يقام عشرة أيام ففيه أن مثله في حكم الحضر كان الجهر واجبا على تقدير الخطبة ولم يكن مما يجهر فيها رخصة كما يفهم من ظاهر العبارة. (مراد)
(7) الطريق اليه صحيح كما في الخلاصة وهو ثقة.
(8) يدرك المأموم الجمعة بادراك الركوع اجماعا وبادراكه في الركوع على الاصح سواء أدى واجب الذكر أم لا. (الذكرى)
(9) يدل على ادراك الجمعة بادراك الامام قبل الركوع وعلى عدم ادراكها بعد الركوع ويؤيده حسنة الحلبى الاتية ويمكن بالتخيير لعموم الاخبار الصحيحة المتقدمة في ادراك الصلاة بادراك الركوع، وأما ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان عن الصادق (عليه السلام) قال " في الجمعة لا تكو الا لمن أدرك الخطبتين " فمحمول على نفى الكمال جمعا بين الاخبار، ويمكن أن يكون هذا الحكم من خصوصيات الجمعة. (م ت)