الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 60 من 890
صفحة
[صفحة 60]
133 وسئل أبوالحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام) " عن الرجل يبقى من وجهه إذا توضأ موضع لم يصبه الماء، فقال: يجزيه(1) أن يبله من بعض جسده "(2).
134 وقال الصادق (عليه السلام): " إن نسيت مسح رأسك فامسح عليه وعلى رجليك من بلة وضوئك، فإن لم يكن بقي في يدك من نداوة وضوئك شئ فخذ مما بقي منه في لحيتك وامسح به رأسك ورجليك، وإن لم يكن لك لحية فخذ من حاجبيك وأشفار عينيك وامسح به رأسك ورجليك، وإن لم يبق من بلة وضوئك شئ أعدت الوضوء(3) ".
135 وروى أبوبصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) " في رجل نسي مسح رأسه، قال: فليمسح، قال: لم يذكره حتى دخل في الصلاة؟ قال: فليمسح رأسه من بلل لحيته "(4).
136 وفي رواية زيد الشحام والمفضل بن صالح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) " في رجل توضأ فنسي أن يمسح على رأسه حتى قام في الصلاة قال: فلينصرف فليمسح برأسه وليعد الصلاة ".
ومن شك في شئ من وضوئه وهو قاعد على حال الوضوء فليعد، ومن قام عن
____________
(1) يشعر بسقوط الترتيب فيما إذا سهى في خروج العضو، والحمل على الاتيان بما بعده بعيد، ويمكن الحمل على ما إذا لم يتيقن انه لم يصبه الماء بل انما وجده جافا. (مراد)
(2) ظاهره يشمل ما إذا انتقل إلى عضو آخر بل ما إذا فرغ من الوضوء ولا يخفى حينئذ فوت الترتيب، ويمكن حمله على ما إذا لم ينتقل إلى عضو آخر فلا يفوت الترتيب أو إذا أتى به وبما بعده (سلطان). محموله على ما إذا كان في الاثناء مع مراعاة الترتيب ويحمل على الشك والاستحباب جمعا بين الاخبار (م ت).
(3) خبر اريد به معنى الامر. (مراد)
(4) قوله " حتى دخل في الصلاة " أى تهيا للدخول فيها فلا ينافى قوله في الخبر الاتى عن زيد الشحام " فلينصرف فليمسح برأسه وليعد الصلاة " وأيضا في هذا الحديث أن صلاته صحيحة غايته أنه لم يصرح ببطلان الصلاة ولابد من حمل الحديثين على وجوب المسح على الرجلين وان لم يصرح به (مراد).