من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 686 من 890

صفحة
[صفحة 405]

1200 - وروى عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام) " في رجل دخل مع الامام في الصلاة وقد سبقه بركعة فلما فرغ الامام خرج مع الناس، ثم ذكر أنه فاتته ركعة، قال: يعيد ركعة واحدة "(1).


1201 - وفي كتاب زياد بن مروان القندي، وفي نوادر محمد بن أبي عمر أن الصادق (عليه السلام) قال " في رجل صلى بقوم من حين خرجوا من خراسان حتى قدموا مكة فاذا هو يهودي أو نصراني قال: ليس عليهم إعادة "(2).


وسمعت جماعة من مشايخنا يقلون: إنه ليس عليهم إعادة شئ مما جهر فيه وعليهم إعادة ما صلى بهم مما لم يجهر فيه، والحديث المفصل(3) يحكم على المجمل.


1202 - وسئل علي بن حعفر أخاه موسى بن جعفر (عليهما السلام) " عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالتكبير والقراءة؟ فقال: قدر ما تسمع ".


1203 - وروى عمار الساباطي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: " سأله عن الرجل ينسى وهو خلف الامام أن يسبح في السجود أو في الركوع أو ينسى أن يقول بين السجدتين شيئا، قال: ليس عليه شئ "(4).


1204 - وقال أبوجعفر (عليه السلام) لرجل: " إي شئ يقول هؤلاء في الرجل إذا فاتته مع الامام الركعتان؟ قلت: يقولون: يقرأ في الركعتين بالحمد وسورة، فقال: هذا يقلب صلاته فيجعل أولها آخرها، فقلت: كيف يصنع؟ قال: يقرأ فاتحة الكتاب في كل ركعة "(5).


____________


(1) تقدم الكلام فيه، ومحمول على ما إذا لم يستدبر القبلة.

(2) نقل عن السيد المرتضى وابن الجنيد - رحمهما الله - أنهما أوجبا فيما إذا ظهر فسق الامام أو كفره أو حدثه الاعادة مطلقا، والمشهور عدم الاعادة مطلقا.

(3) في بعض النسخ " والحديث المفسر ". وفى بعضها " يحمل على المجمل ". وفى بعضها " يحمل عليه المجمل ".

(4) يدل على عدم ركنية ذكر الركوع والسجود.

التالي ص 686/890 — الأصلية 405 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...