الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 686 من 890
صفحة
[صفحة 405]
1200 - وروى عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام) " في رجل دخل مع الامام في الصلاة وقد سبقه بركعة فلما فرغ الامام خرج مع الناس، ثم ذكر أنه فاتته ركعة، قال: يعيد ركعة واحدة "(1).
1201 - وفي كتاب زياد بن مروان القندي، وفي نوادر محمد بن أبي عمر أن الصادق (عليه السلام) قال " في رجل صلى بقوم من حين خرجوا من خراسان حتى قدموا مكة فاذا هو يهودي أو نصراني قال: ليس عليهم إعادة "(2).
وسمعت جماعة من مشايخنا يقلون: إنه ليس عليهم إعادة شئ مما جهر فيه وعليهم إعادة ما صلى بهم مما لم يجهر فيه، والحديث المفصل(3) يحكم على المجمل.
1202 - وسئل علي بن حعفر أخاه موسى بن جعفر (عليهما السلام) " عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالتكبير والقراءة؟ فقال: قدر ما تسمع ".
1203 - وروى عمار الساباطي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: " سأله عن الرجل ينسى وهو خلف الامام أن يسبح في السجود أو في الركوع أو ينسى أن يقول بين السجدتين شيئا، قال: ليس عليه شئ "(4).
1204 - وقال أبوجعفر (عليه السلام) لرجل: " إي شئ يقول هؤلاء في الرجل إذا فاتته مع الامام الركعتان؟ قلت: يقولون: يقرأ في الركعتين بالحمد وسورة، فقال: هذا يقلب صلاته فيجعل أولها آخرها، فقلت: كيف يصنع؟ قال: يقرأ فاتحة الكتاب في كل ركعة "(5).
____________
(1) تقدم الكلام فيه، ومحمول على ما إذا لم يستدبر القبلة.
(2) نقل عن السيد المرتضى وابن الجنيد - رحمهما الله - أنهما أوجبا فيما إذا ظهر فسق الامام أو كفره أو حدثه الاعادة مطلقا، والمشهور عدم الاعادة مطلقا.
(3) في بعض النسخ " والحديث المفسر ". وفى بعضها " يحمل على المجمل ". وفى بعضها " يحمل عليه المجمل ".