الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 687 من 890
صفحة
[صفحة 383] (5) أى في الركعتين الفائتتين لا في الركعتين اللتين أدركهما، فلا ينافى ما تقدم. والخبر مرسل رواه الكلينى في الكافى ج 3 ص 383 والشيخ في الاستبصار والتهذيب بالاسناد عن أحمد بن النضر عن رجل عنه (عليه السلام).