الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 692 من 1429
صفحة
(3) المراد المحبوس والاسير والا من كان في مفازة عليه أن يصلى إلى أربع جوانب كما سيجئ، وفى بعض النسخ " يجزى التحرى ". والظاهر أنه من النساخ لما في كتاب الحديث الفقه جميعا بلفظ " المتحير ". وقال الفاضل التفرشى: الحديث صحيح ويدل على صحة الاكتفاء بصلاة واحدة وحينئذ ينبغى حمل مادل على الاتيان باربع صلوات على الاستحباب.
(4) وردت اخبار بأنها نزلت في النافلة في السفر كما في تفسير العياشى وعلى بن ابراهيم والتبيان للشيخ - رحمهم الله -.
(*)
277
849 وروى محمد بن أبي حمزة عن أبي الحسن الاول (عليه السلام) أنه قال: " إذا ظهر النز(1) من خلف الكنيف وهو في القبلة يستره بشئ ". ولا يقطع صلاة المسلم شئ يمر بين يديه من كلب أو امرأة أو حمار أو غير ذلك(2).