من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 706 من 890

صفحة
[صفحة 419]
(3) المشهور أنه على الحرمة وقيل بالكراهة لعدم دلالة الخبر على الحرمة صريحا فان النهى لاسيما في الاخبار أعم من الحرمة مع قطع النظر عن طريق الصدوق إلى محمد بن مسلم فان فيه جهالة لكن رواه الكلينى في الحسن كالصحيح عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) (م ت) راجع الكافى ج 3 ص 419.


وقال صاحب المدارك - (رحمه الله) -: " أجمع علماؤنا على اعتبار وحدة الجمعة بمعنى أنه لا يجوز اقامة جمعتين بينهما أقل من فرسخ سواء كانتا في مصر واحد أو مصرين فصل بينهما نهر عظيم كدجلة أم لا ولم يعتبر غيرهم الفرسخ، لكن اختلفوا فقال الشافعى ومالك: لا تجمع في بلدة وان عظم الا في مسجد واحد وأجازه أبوحنيفة في موضعين استحسانا، وأجاز بعضهم التعدد في البلد ذى الجانبين إذا لم يكن بينهما جسر، وقال أحمد: إذا كبر البلد وعظم كبغداد والبصرة جاز أن تقام فيه جمعتان وأكثر مع الحاجة ولا يجوز مع عدمها - إلى أن قال -: قيل: ويعتبر الفرسخ من المسجد ان صليت في مسجد والا فمن نهاية المصلين، ويشكل الحكم فيما لو كان بعضهم بحيث لا يبلغ بعده عن موضع الاخرى النصاب دون من سواهم وتم العدد بغيرهم فيحتمل بطلان صلاتهم خاصة لانعقاد صلاة الباقى باستجماعهما شرائط الصحة أو بطلان الجمعتين من رأس لانتفاء الوحدة ولعل الاول أقرب.


(*)


التالي ص 706/890 — الأصلية 419 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...