الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 74 من 890
صفحة
[صفحة 74] (3) ذلك لاستصحاب طهارة الماء لعدم العلم بوصول الدم الماء وان أيقن بوصوله الاناء وروى الكلينى في الكافى ج 3 ص 74 عن محمد بن يحيى عن العمركى عن على بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال: " سألته عن رجل رعف فامتخط فصار بعض ذلك الدم قطعا صغارا فأصاب اناءه، هل يصلح الوضوء منه؟ فقال:ان لم يكن شئ يستبين في الماء فلا بأس وان كان شيئا بينا فلا يتوضأ منه ".
قال: " وسألته عن رجل رعف وهو يتوضأ فيقطر قطرة في انائه هل يصلح الوضوء منه؟ قال: لا " فسؤال الاول محمول على أنه أيقن باصابة الدم الاناء وشك في وصوله الماء، والثانى أيقن بوصول الدم الماء. لكن الشيخ - (رحمه الله) - استدل بخبر المتن على عدم نجاسة الماء بما لم يدركه الطرف من الدم.