من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 73 من 568

صفحة
[صفحة 72]

واف(1)، والوافي ما يكون وزنه درهما وثلثا، وما كان دون الدرهم الوافي فقد يجب غسله(2) ولا بأس بالصلاة فيه.


وإن كان الدم دون حمصة فلا بأس بأن لا يغسل(3) إلا أن يكون دم الحيض فإنه يجب غسل الثوب منه ومن البول والمني قليلا كان أو كثيرا وتعاد منه الصلاة علم به أو لم يعلم.


166 - وقال علي (عليه السلام): " ما أبالي أبول أصابني أو ماء إذا لم أعلم "(4).

167 وقد روي في المني " أنه إذا كان الرجل جنبا حيث قام ونظر وطلب فلم يجد شيئا فلا شئ عليه، فإن كان لم ينظر وإلم يطلب فعليه أن يغسله ويعيد صلاته ".


التالي ص 73/568 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...