من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 750 من 890

صفحة
[صفحة 477]

باب وقت صلاة الليل

1375 روى عبيد بن زرارة(1) عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: " كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا صلى العشاء أوى إلى فراشه فلم يصل شيئا حتى ينتصف الليل ".(2)


1376 وقال أبوجعفر (عليه السلام): " وقت صلاة الليل ما بين نصف الليل إلى آخره ".


1377 وقال عمر بن حنظلة(3) لابي عبدالله (عليه السلام): " إني مكثت ثمانية عشر ليلة أنوي القيام فلا أقوم أفأصلي أول الليل؟ قال: لا اقض بالنهار فإني أكره أن يتخذ ذلك خلقا ".(4)


1378 - وروى عن معاوية بن وهب(5) أنه قال: قلت له: " إن رجلا من موالك من صلحائهم شكا إلى ما يلقى من النوم وقال لي: إني اريد القيام لصلاة الليل فيغلبني النوم حتى اصبح، فربما قضيت صلاتي الشهر المتتابع أو الشهرين أصبر على


____________


(1) في الطريق المؤلف اليه حكم بن مسكين ولم يؤثق ورواه الشيخ باسناده عن الحسين ابن سعيد عن صفوان عن ابن بكير، عن عبدالحميد الطائى، عن محمد بن مسلم عن أبى عبدالله (عليه السلام) وهذا السند موثق كالصحيح.

(2) يمكن أن يكون المراد بالعشاء: الصلاة الموظفة في وقت العشاء، فيشمل الوتيرة. (مراد)

(3) الطريق قوى بداود بن الحصين لكن فيه محمد بن عيسى والحسين بن أحمد بن ادريس ولم يوثقا صريحا.

(4) أى عادة وسجية. يعنى إذا صليت أول الليل تصير عادة لك لسهولتها.

(5) الطريق صحيح على ما في الخلاصة وفيه محمد بن على ماجيلويه.

ومعاوية بن وهب البجلى ثقة روى عن أبى عبدالله وأبى الحسن (عليهما السلام).


(*)


التالي ص 750/890 — الأصلية 477 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...