الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 751 من 890
صفحة
[صفحة 478]
ثقله، فقال: قرة عين والله قرة عين والله، ولم يرخص في الوتر أول الليل فقال: القضاء بالنهار أفضل ".(1)
1379 وروى عبدالله بن مسكان، عن ليث المرادي قال: " سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار صلاة الليل في أول الليل؟ فقال: نعم نعم ما رأيت ونعم ما صنعت " يعني في السفر.(2)
1380 وقال: " سألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو في البرد فيعجل صلاة الليل والوتر في أول الليل، فقال: نعم ".
1381 وروى أبوجرير بن إدريس(3) عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: قال: " صل صلاة الليل في السفر من أول الليل في المحمل، والوتر، وركعتي الفجر ".
وكلما روي من الاطلاق في صلاة الليل من أول الليل فإنما هو في السفر لان المفسر من الاخبار يحكم على المجمل.
1382 وروى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: " ليس من عبد