من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 752 من 890

صفحة
[صفحة 447]
(1) فيه رخصة ما وان لم يرخص صريحا والخبر له ذيل في الكافى ج 3 ص 447 والتهذيب ج 1 ص 168 يؤمى إلى أن التقديم مجوز لمن علم أنه لا يقضيها، وهذا وجه جمع بين الاخبار، قال في المدارك ص 123 عدم جواز تقديمها على انتصاف الليل الا في السفر أو الخوف من غلبة النوم مذهب أكثر الاصحاب، ونقل عن زرارة بن أعين المنع من تقديمها على انتصاف مطلقا واختاره ابن ادريس على ما نقل عنه والعلامة في المختلف، والمعتمد الاول وربما ظهر من بعض الاخبار جواز تقديمها على الانتصاف مطلقا، وقد نص الاصحاب على أن قضاء النافلة من الغد أفضل من التقديم، ثم استدل - (رحمه الله) - بخبر ليث المرادى وغيره من الاخبار المروية في الكافى والتهذيب. وفى بعض النسخ " ولم يرخص في النوافل ".


(2) قوله " يعنى في السفر " ليس في التهذيبين وهو كلام المؤلف حمل أخبار المنع من تقديم صلاة الليل قبل انتصاف الليل على الحضر، وأخبار الحث عليه على السفر.

(3) الطريق اليه حسن بابراهيم بن هاشم.

التالي ص 752/890 — الأصلية 447 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...