من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 873 من 890

صفحة
[صفحة 554]

إذا زلزلت، وإذا جاء نصر الله، وإنا أنزلناه في ليلة القدر، وقل هو الله أحد ".


1537 وسئل أبوعبدالله (عليه السلام) " عمن صلى صلاة جعفر هل يكتب له من الاجر مثل ما قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لجعفر؟ قال: إي والله ".


1538 وروي عن علي بن الريان أنه قال: " كتبت إلى الماضي الاخير (عليه السلام)(1) أسأله عن رجل صلى من صلاة جعفر (عليه السلام) ركعتين، ثم تعجله عن الركعتين الاخيرتين(2) حاجة أو يقطع ذلك لحادث يحدث(3) أيجوز له أن يتمها إذا فرغ من حاجته وإن قام عن مجلسه أم لا يحتسب بذلك إلا أن يستأنف الصلاة ويصلي الاربع ركعات كلها في مقام واحد؟ فكتب (عليه السلام): بلى إن قطعه عن ذلك أمر(4) لابد له منه فليقطع ثم ليرجع فليبن على ما بقي منها إن شاء الله ".


1539 وروى أبوبصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: " صل صلاة جعفر في أي وقت شئت من ليل أو نهار، وإن شئت حسبتها من نوافل الليل وإن شئت حسبتها من نوافل النهار تحسب لك من نوافلك، وتحسب لك من صلاة جعفر (عليه السلام) ".


1540 وروى أبوبصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: " إذا كنت مستعجلا فصل صلاة جعفر مجردة، ثم اقض التسبيح ".


1541 وفي رواية الحسن بن محبوب قال: " تقول في آخر سجدة(5) من صلاة


____________


(1) يعنى به أبا الحسن الثالث (عليه السلام).

(2) قوله " تعجله " من باب الافعال أى تزعجه وتعوقعه عن الركعتين الاخيرتين. (م ح ق).

(3) الفرق بين الحاجة والحادث يمكن أن يكون بان الحاجة ما يذكرها في الصلاة والحادث ما يحدث في أثنائها كتردى طفل. (مراد)

(4) فيه دلالة على أنه لو قطع الاختيار لابد له من الاستيناف ان قلنا بالمفهوم، وان لم نقل به ففيه اشعار بانه ينبغى حينئذ الاستيناف. (مراد)

(5) أى في السجدة الاخيرة كما يدل غيره من الاخبار والظاهر عدم اشتراط الصلاة به (المرآة) وفى بعض النسخ " في آخر ركعة ".

(*)


التالي ص 873/890 — الأصلية 554 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...