من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 887 من 890

صفحة
[صفحة 452]
(1) أى ان كانت صلاتك صلاة مشروعة فكيف نهيتك عنها مع أن الله تعالى يقول: " أرأيت الذى ينهى عبدا اذا صلى ". وفى الكافى ج 3 ص 452 في مرفوعة قال: " مر أمير المؤمنين (ع) برجل يصلى الضحى في مسجد الكوفة فغمز جنبه بالدرة وقال: نحرت صلاة الاوابين نحرك الله، قال: فأتركها؟ قال: فقال: " أرأيت الذى ينهى عبدا إذا صلى " فقال أبوعبدالله (عليه السلام): وكفى بانكار على (عليه السلام) نهيا ". أى قال أمير المؤمنين (عليه السلام): صلاتك لبست بصلاة حتى لا يجور المنع عنها كما يفهم من الاية بل هى بدعة و يؤيده قول الصادق (عليه السلام) " كفى بانكار على (ع) نهيا ". ونقل المخالفون هذا الخبر بصورة محرفة وفسروه بما هو أشنع كن تحريفهم. راجع النهاية مادة " نحر ".


وروى البخارى عن مؤرق العجلى " قال قلت لابن عمر: تصلى الضحى؟ قال: لا، قلت: فعمر؟ قال: لا، قلت: فابو بكر؟ قال: لا، قلت: فالنبى (ع)؟ قال: لا اخاله ".


(2) يدل على عدم مشروعية نافلة رمضان، وحمل على الجماعة كما يفعله العامة و يسمونها بالتراويح للاخبار الكثيرة الدالة على مشروعيتها (م ت) وقال سلطان العلماء: كناية عن انه ليس في شهر رمضان موظف في الليل غير المشهور وهو صلاة الليل والشفع والوتر وركعتى الفجر. (م ت) (*)

التالي ص 887/890 — الأصلية 452 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...