الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الاول 1 · صفحة 889 من 890
صفحة
[صفحة 568]
1568 وقال الصادق (عليه السلام): " إذا صليت معهم غفر لك بعدد من خالفك ".(1)
1569 وروى عنه عبدالرحمن بن أبي عبدالله أنه قال: " إذا صليت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة فإن ذلك من السنة ".(2)
1570 وروى الحلبي عنه (عليه السلام) أنه قال: " إذا صليت في السفر شيئا من الصلوات في غير وقتها فلا يضرك".(3)
1571 وروي عن عائذ الاحمسي أنه قال: " دخلت على أبي عبدالله (عليه السلام) وأنا أريد أن أسأله عن الصلاة، فابتدأني من غير أن أسأله، فقال: " إذا لقيت الله عزوجل بالصلوات الخمس المفروضات لم يسألك عما سوى ذلك".(4)
1572 وقال الصادق (عليه السلام): " المؤمن معقب ما دام على وضوء "(5).
1573 وروى عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: " قلت له: أخبرني عن رجل عليه من صلاة النوافل ما لا يدري ما هو من كثرتها (6) كيف يصنع؟ قال: فليصل حتى لا يدري كم صلى من كثرتها، فيكن قد قضى بقدر ما علمه من ذلك(7)
____________
(1) قوله: " معهم " أى المخالفين.
(2) يدل على استحباب الصلاة في النعل العربى إذا كانت طاهرة، وقد تقدمت الاخبار فيه، واشتراط الطهارة فيه مع أنه مما الصلاة اما على الاستحباب واما على استثنائها من العمومات مطلقا او إذا كانت ميتة. (م ت)
(3) يدل على أن السفر عذر في عدم ايقاع الصلاة في وقت الفضيلة (م ت) أو محصول على النافلة.
(4) تقدم تحت رقم 615 كالخبر الاتى.
(5) رواه الشيخ في الصحيح، ويحتمل أن يكون المراد أن مجرد الكون على الوضوء كاف في ثواب التعقيب، أو كاف في المصاى، فالاولى أن يكون ذاكرا مع الامكان. (م ت)
(6) الضمير راجع إلى " ما " باعتبار الصلاة وفى التهذيب " من كثرته ".
(7) يمكن أن يكون المراد به الاعم من الظن الغالب أيضا وان كان تحصيل العلم أولى لظاهر الخبر، واستدل به على وجوب تحصيل العلم في القضاء إذا لم يعلم مقداره بمفهوم الموافقة ولا بأس به لتأييده بأخبار آخر وللمقدمة، وان كان الاحوط في الزائد عن الظن الغالب نية الاحتياط، ويدل على شدة الاهتمام بالنوافل، وعلى أن التصدق مطلوب مع المشقة وان لم يكن للمرض. (م ت)