الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 113
»»
[صفحة 113]
تطيب بالطيب ويقول: الطيب تحفة الصائم "(1).
1873 وروى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام)أنه " سئل عن الرجل يدخل الحمام وهو صائم؟ فقال: لا بأس ما لم يخش ضعفا ".
ولا بأس بالقبلة للصائم للشيخ الكبير، فأما الشاب الشبق فلا، فانه لا يؤمن أن تسبقه شهوته(2).
1874 وقد سئل النبي (صلى الله عليه وآله) " عن الرجل يقبل امرأته وهو صائم؟ قال: هل هي إلا ريحانة يشمها "(3) وأفضل ذلك أن يتنزه الصائم عن القبلة.
1875 فقد قال أمير المؤمنين عليه السلام: " أما يستحيي أحدكم أن لا يصبر يوما إلى الليل، إنه كان يقال: إن بدء القتال اللطام "(4).
ولو أن رجلا لصق بأهله في شهر رمضان فأدفق كان عليه عتق رقبة(5).
1876 وسأل رفاعة بن موسى أبا عبدالله (عليه السلام)" عن رجل لامس جاريته في شهر رمضان فأمذى، قال: إن كان حراما فليستغفر الله استغفار من لا يعود أبدا ويصوم
____________
(1) يدل على عدم كراهة استعمال مطلق الطيب بل يدل على استحبابه.
(المرآة)(2) كما في صحيحة منصور بن حازم قال: " قلت لابى عبدالله (عليه السلام): ما تقول في الصائم يقبل الجارية والمرأة؟ فقال: أما الشيخ الكبير مثلى ومثلك فلا بأس، وأما الشاب الشبق فلا لانه لا يؤمن الحديث " الكافى ج 4 ص 104.
والشبق بالكسر مشتق من الشبق محركة اى شدة الشهوة.
وفى صحيحة الحلبى عن الصادق (عليه السلام) " ان ذلك يكره للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المنى".
(3) وشم الريحان للصائم مكروه مع الاسف.
(4) أى كما أن اللطمة تنجر إلى القتل كذلك القبلة تنجر إلى الجماع.
(م ت)(5) روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 442 باسناده عن أبى بصير قال: " سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل وضع يده على شئ من جسد امرأته فأدفق، فقال كفارته أن يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا أو يعتق رقبة ".