الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 127 / داخلي 126 من 625
»»
[صفحة 127]
أحب إلي من أن أصوم يوما من شعبان أزيده في شهر رمضان "(1).
1924 وسأل بشير النبال أبا عبدالله (عليه السلام)" عن صوم يوم الشك فقال: صمه(2) فإن كان من شعبان كان تطوعا، وإن كان من شهر رمضان فيوم وفقت له ".
1925 وسأله عبدالكريم بن عمرو فقال: " إني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم عليه السلام، فقال: " لا تصم في السفر(3)، ولا في العيدين، ولا [في] أيام التشريق(4) ولا اليوم الذي يشك فيه "(5).
ومن كان في بلد فيه سلطان فالصوم معه والفطر معه لان في خلافه دخولا في نهي الله عزوجل حيث يقول: " ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ".
1926 وقد روي عن عيسى بن أبي منصور أنه قال: " كنت عند أبي عبدالله (عليه السلام)في اليوم الذي يشك فيه الناس فقال: يا غلام اذهب فانظر أصام الامير(6) أم لا؟ فذهب ثم عاد فقال: لا، فدعا بالغداء فتغدينا معه ".
1927 وقال الصادق عليه السلام: " لو قلت: إن تارك التقية كتارك الصلاة لكنت صادقا ".
____________
(1) قال في الوافى: " معنى الحديث السابق أن صيام يوم الشك بنية شعبان أحب إلى من افطاره وذلك لانه ان صامه بنية شعبان وكان في الواقع من شهر رمضان فكان قد أفطر يوما من شهر رمضان وصيام يوم من شهر شعبان خير من الافطار يوم من شهر رمضان، ومعنى الحديث الاخير أن افطار يوم الشك بنية شعبان إذا لم يعلم أنه من شهر رمضان أحب إلى من صيامه بنية أنه من شهر رمضان وذلك لان افطاره على تلك النية جائز مرخص فيه وصيامه على هذه النية بدعة منهى عنه فلا منافاة بين الحديثين بوجه ".