الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 185 / داخلي 184 من 625
»»
[صفحة 185]
ومسجد المدينة ومسجد مكة "(1).
2090 وقد روي " في مسجد المداين "(2).
2091 - وروى البزنطي، عن داود بن سرحان(3) عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: " لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام، أو مسجد الرسول (صلى الله عليه وآله)، أو في مسجد جامع ولا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد الجامع إلا لحاجة لابد منها، ثم لا يجلس حتى يرجع، والمرأة مثل ذلك "(4).
2092 وفي رواية عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: " المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء، سواء عليه صلى في المسجد أو في بيوتها "(5).
2093 وفي رواية منصور بن حازم عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: " المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء، والمعتكف في غيرها لا يصلي إلا في المسجد الذي سماه ".
2094 وروى الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد الحناط قال: " سألت أبا عبدالله (عليه السلام)عن امرأة كان زوجها غائبا فقدم وهي معتكفة بإذن زوجها فخرجت حين بلغها
____________
(1) السند صحيح، والمراد بالعدل ما يقابل الجور فيشمل غير المعصوم ممن يصلح للقدوة الا أن يجعل تخصيص هذه المساجد بالذكر قرينة لارادة المعصوم (عليه السلام) كما في الوافى، لكن حصر صحة الاعتكاف في المساجد التى يصلى فيها الامام المعصوم جماعة يوجب حرمان جل الشيعة من هذه العبادة العظيمة، والمستفاد من الروايات مطلقها ومقيدها أن الجامع الذى لا ينعقد فيه الجماعة مع امام عدل لا يصلح فيه الاعتكاف والذى ليس بجامع وان انعقد فيه الجماعة معه لا يصلح أيضا.
(2) ذلك لما روى أنه صلى فيه الحسن بن على (عليهما السلام)صلاة جماعة. (م ت)
(3) السند صحيح، وقوله " لا ينبغى " من تتمة الخبر كما هو ظاهر الكافى والتهذيبين وأخطاء من زعم أنه من كلام المصنف، وظاهر الخبر الكراهة، وحمل على التحريم لنقل الاجماع في التذكرة والمعتبر بعدم جواز الخروج لغير الاسباب المبيحة له من المسجد الذى يعتكف فيه.
(4) السند صحيح وما تضمنه الخبر مقطوع به في كلام الاصحاب واستثنى منه صلاة الجمعة إذا وقعت في غير ذلك المسجد فانه يخرج لادائها. (المرآة)