من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 189 / داخلي 188 من 625

[صفحة 189]

2104 وروى ابن المغيرة، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام)عن معتكف واقع أهله، فقال: هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان "(1).

2105 وروى داود بن الحصين، عن أبي العباس، عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: " اعتكف رسول الله (صلى الله عليه وآله) في شهر رمضان في العشر الاولى، ثم اعتكف في الثانية في العشر الوسطى، ثم اعتكف في الثالثة في العشر الاواخر، ثم لم يزل رسول الله (صلى الله عليه وآله) يعتكف في العشر الاواخر "(2).

2106 وروى ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام)" في المعتكفة إذا طمثت قال: ترجع إلى بيتها فإذا طهرت رجعت فقضت ما عليها "(3).

2107 وروى الحسن بن الجهم عن أبي الحسن (عليه السلام)قال: " سألته عن المعتكف يأتي أهله؟ قال: لا يأتي امرأته ليلا ولا نهارا وهو معتكف "(4).

2108 وروي عن ميمون بن مهران قال: " كنت جالسا عند الحسن بن علي

____________

(1) السند حسن كالصحيح مروى في الكافى ج 4 ص 179 في صحيح.

ويدل على المشهور من وجوب كفارة واحدة في غير شهر رمضان، وقال المولى المجلسى (رحمه الله): يدل على أن كفارته مثل كفارة شهر رمضان وقد تقدم أنه كالظهار فيجمع بينهما اما بحمل الخبرين السابقين على استحباب رعاية الترتيب وهذا الخبر على الوجوب، أو يحمل المماثلة في هذا الخبر على مجرد المماثلة في الخصال مع قطع النظر عن الترتيب أو التخيير وهو أحوط لكن ذكر في التهذيب (ج 1 ص 434) زيادة بعد قوله " شهر رمضان " " متعمدا عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا " ويمكن حمله على الترتيب بأن يقال عتق رقبة مع القدرة، أو صوم شهرين مع العجز عن العتق، أو اطعام ستين مع العجز عن الصيام كما فعله الاصحاب في موارد ستجيئ.


(2) يدل على أن السنة استمرت واستقرت على الاعتكاف في العشر الاواخر. والطريق فيه مهمل، وفى الكافى ضعيف.

(3) السند صحيح وتقدم الكلام فيه.

(4) يدل على عدم جواز الجماع للمعتكف ليلا ونهارا ولا خلاف فيه.

التالي الأصلية 189داخلي 188/625 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...