من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 31 / داخلي 30 من 625

[صفحة 31]

من ماله ثم سماها لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت، فلا شئ عليه "(1).


1619 و " كان(2) رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر، ولا يقسمها بينهم بالسوية، إنما يقسمها على قدر من يحضره منهم وما يرى، ليس في ذلك شئ موقت"(3).

1620 وفي رواية درست بن أبي منصور قال قال أبوعبدالله عليه السلام: " في الزكاة يبعث بها الرجل إلى بلد غير بلده، فقال: لا بأس يبعث بالثلث أو الربع "(4).

1621 وروى عن هشام بن الحكم (رحمه الله) " في الرجل يعطى الزكاة يقسمها أله أن يخرج الشئ منها من البلدة التي هو بها إلى غيرها؟ قال: لا بأس "(5).

1622 وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر (عليهما السلام)" عن الرجل يعطي زكاته عن الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم بالقيمة أيحل ذلك؟ قال: لا بأس به "(6).

____________

(1) يحمل على عدم وجود المستحق، وقال في المدارك: لا ريب في جواز النقل إذا عدم المستحق في البلد بل الظاهر وجوبه لتوقف الدفع الواجب عليه، وأما انتفاء الضمان فيدل عليه الاصل واباحة الفعل وحسنة زرارة ومحمد بن مسلم، واما الضمان مع التفريط كما قال به في الشرايع فمعلوم من قواعد الامانات.

(2) رواه الكلينى ج 3 ص 554 بطريق حسن كالصحيح عن عبدالكريم بن عتبة الهاشمى الثقة عن أبى عبدالله (ع).

(3) يدل على كراهة النقل واستحباب القسمة فيهم لانها أولى لانتظارهم وشركتهم.

(الشيخ محمد) وقال في المدارك: استحباب صرف الزكاة في بلد المال هو مذهب العلماء كافة والمستند فيه من طريق الاصحاب رواية عبدالكريم بن عتبة الهاشمى.


(4) رواه الكلينى ج 3 ص 554 بسند حسن عن ابن أبى عمير أرسله عن درست والترديد من الراوى وهو أبوأحمد ابن أبى عمير كما في الكافى، ويمكن أن يكون تخييرا في الحكم.

(5) ظاهره الجواز مطلقا ولا ينافى الضمان مع وجود المستحق في البلد، ويمكن الحمل على عدم وجوده.

(6) اخراج القيمة في النقدين والغلات اجماعى والخلاف واقع في زكاة الانعام كما في المعتبر ص 264.

وقال المفيد في المقنعة: ولا يجوز القيمة في زكاة الانعام الا أن يقدم الاسنان المخصوصة في الزكاة، ومال اليه صاحب المدارك، ويفهم من المعتبر الميل اليه وجوز الشيخ في اخراج القيمة في الزكاة كلها أى شئ كانت القيمة على وجه البدل لا على أنها أصل، والى هذا القول ذهب أكثر المتأخرين. (المرآة)


التالي الأصلية 31داخلي 30/625 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...