من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 32 / داخلي 31 من 625

[صفحة 32]

1623 وكتب محمد بن خالد البرقي(1) إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام: " هل يجوز أن يخرج عما يجب في الحرث من الحنطة والشعير وما يجب على الذهب دراهم بقيمة ما يسوي(2) أم لا يجوز إلا أن يخرج من كل شئ مما فيه؟ فأجاب عليه السلام: أيما تيسر يخرج ".

1624 وسأل عمر بن يزيد أبا عبدالله (عليه السلام)" عن رجل فر بماله من الزكاة فاشترى به أرضا أو دارا أعليه فيه شئ؟ فقال: لا ولو جعله حليا أو نقرا فلا شئ عليه،(3) وما منع نفسه من فضله فهو أكثر مما منع من حق الله الذي يكون فيه ".

1625 وروى زرارة، ومحمد بن مسلم عن أبي عبدالله (عليه السلام)أنه قال: " أيما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنه يزكيه، قيل له: فإن وهبه قبل حوله بشهر أو بيوم؟ قال: ليس عليه شئ إذا.

وروى زرارة عنه أنه قال: إنما هذا(4) بمنزلة رجل أفطرفي شهر رمضان يوما في إقامته، ثم يخرج في آخر النهار في سفر وأراد بسفره ذلك إبطال الكفارة التي وجبت عليه ".


1626 وقال أبوجعفر عليه السلام: " في التسعة الاصناف إذا حولتها في السنة فليس عليك فيها شئ"(5).

____________

(1) رواه الكلينى ج 3 ص 559 بسند صحيح.

(2) أى إلى القيمة السوقية، وفى الخبر دلالة على جواز اخراج القيمة في الزكاة ولا ينافى استحباب العين كما هو ظاهر الاخبار.

(3) الطريق صحيح ويدل على أن الفرار مسقط للزكاة ويحمل على ما قبل الحول.

(4) " انه قال " أى بعد ذلك القول " انما هذا " اشارة إلى الفرار بعد حلول الحول، قال في المنتهى: ان مرجع الاشارة سقط من الرواية وفى الكلام الذى بعده شهادة لما قلناه ودلالة على أن المرجع هو حكم من وهب بعد الحول.

(5) " حولتها " أى الاجناس التى فيها الزكاة من الغلات الاربع والنقدين والانعام الثلاثة، هذا في غير الغلات ظاهر لاشتراط الحول فيه وأما في الغلات فيحتاج إلى التأويل لعدم اشتراط الحول فيها، ولعل المراد بالتحويل فيها نقلها عن الملك قبل تعلق الزكاة بها ببدو الصلاح وغيره. (سلطان)

التالي الأصلية 32داخلي 31/625 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...