الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 340 / داخلي 339 من 625
»»
[صفحة 340]
2615 - وسأله رفاعة بن موسى(1) " عن المحرم يلبس الجوربين، فقال: نعم، والخفين إذا اضطر إليهما(2) ".
2616 - وروى محمد بن مسلم(3) عن أبي جعفر (عليه السلام)" في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل؟ قال: نعم ولكن يشق ظهر القدم، ويلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء، ويقلب ظهره لباطنه ".
2617 - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: " لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم إلا أن تنكسه، ولا ثوبا تدرعه(4)، ولا سراويل إلا أن لا يكون
____________
(1) الطريق اليه صحيح كما في الخلاصة وهو ثقة حسن الطريقة.
(2) ظاهره عدم وجوب الشق.
وفى المدراك ص 373: لا خلاف في جواز لبسهما عند الضرورة، انما الخلاف في وجوب شقهما، فقال الشيخ وأتباعه بالوجوب لرواية محمد ابن مسلم وأبى بصير وفى طريقهما ضعف، وقال ابن ادريس وجماعة: لا يجب الشق، واختلف في كيفية الشق، فقيل: يشق ظهر قدميها كما هو ظاهر الرواية، وقيل: يقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين، وقال ابن حمزة: يشق ظاهر القدمين وان قطع الساقين أفضل انتهى ملخصا.
(3) في طريق المصنف اليه على بن أحمد بن عبدالله بن أحمد بن أبى عبدالله، عن أبيه وهما غير مذكورين.
(4) أى يكون كالقميص والقباء وان لم يكن مخيطا (م ت) وفى الوافى: " تدرعه " بحذف احدى التائين أى تلبسه بادخال يديك في يدى الثوب.