من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 347 / داخلي 346 من 625

[صفحة 347]

باب ما يجوز للمحرم اتيانه واستعماله ومالا يجوزمن جميع الانواع


2647 - روى أبوبصير عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: " لا بأس للمحرم أن يكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا كافور إذا اشتكى عينيه، وتكتحل المرأة المحرمة بالكحل كله إلا كحلا أسود لزينة(1) ".

2648 - وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام)قال: " يكتحل المحرم عينيه إن شاء بصبر ليس فيه زعفران ولا ورس(2) ".

2649 - وروى حريز عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: " لا تنظر في المرآة وأنت محرم من الزينة(3) ".

2650 - وروي عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: " في المحرم يستاك؟ قال: نعم، قال: قلت: فإن أدمى يستاك(4)؟ قال: نعم هو من السنة ".

____________

(1) يدل على جواز الاكتحال بما ليس فيه المسك والكافور مع الضرورة، والظاهر أن مطلق الطيب المحرم مضر وتخصيصهما لكثرة وقوعهما، ويدل أيضا على جواز اكتحال المرأة بجميع أنواع الكحل وما يذر في العين الا الكحل الاسود للزينة لا للسنة أو لانه زينة فلا يكتحل مطلقا والاكتحال أعم من أن يكون بالسواد وغيره لغة وشرعا.(م ت)

(2) الصبر ككتف دواء معروف مبرد هو عصارة جامدة من نبات، والورس نبات كالسمسم ليس الا باليمن يزرع فيبقى عشرين سنة.

(3) يدل على عدم جواز نظر المحرم في المرآة، وقد اختلف الاصحاب فيه فذهب الاكثر إلى التحريم وقال الشيخ في الخلاف: انه مكروه والاصح التحريم، ولا فرق فيه بين الرجل والمرأة كما يقتضيه اطلاق الخبر.(المرآة)

(4) يدل على مذهب من قال بعدم تحريم الادماء مطلقا، ومن قال بالتحريم حمله على حال الضرورة، وقال الشهيد في الدروس بكراهة المبالغة في السواك إذا لم يفض إلى الادماء (المرآة) ويدل على جواز السواك بل استحبابه.

التالي الأصلية 347داخلي 346/625 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...