من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 348 / داخلي 347 من 625

[صفحة 348]

2651 - وروى حماد، عن حريز عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: " لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقلع الشعر(1) ".

واحتجم الحسن بن علي (عليهما السلام)وهو محرم(2).


2652 - وسأل ذريح أبا عبدالله (عليه السلام)" عن المحرم يحتجم؟ فقال: نعم إذا خشي.

الدم ".


2653 - وسأل الحسن الصيقل أبا عبدالله (عليه السلام)" عن المحرم يؤذيه ضرسه أيقلعه؟ قال: نعم لا بأس به(3) ".

____________

(1) حمله الشيخ ((رحمه الله))على حال الضرورة لورود النهى فيه ففى الكافى ج 4 ص 360 في الحسن كالصحيح عن الحلبى قال: " سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المحرم يحتجم؟ قال: لا الا أن لا يجد بدا فليحتجم ولا يلحق مكان المحاجم ".

وفى الموثق عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) قال " لا يحتجم المحرم الا أن يخاف على نفسه أن لا يستطيع الصلاة ".


وقال في المرآة: ذهب جماعة من الاصحاب إلى حرمة اخراج الدم سواء كان بالحجامة أو بالحك أو بالسواك، وقيل بالكراهة مطلقا جمعا بين الاصحاب، واختلف في الفداء، فقيل: لا فدية، وقيل: شاة، وعن الحلبى أنه قال في الادماء بالحك اطعام مسكين، هذا كله مع انتفاء الضرورة وأما معها فقال في التذكرة: انه جائز بلا خلاف ولا فدية فيه اجماعا.


أقول: في التهذيب ج 1 ص 534 عن الحسن الصقيل عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: " فاذا اضطر إلى حلق القفا للحجامة فليحلق وليس عليه شئ ".


واما في حال الاختيار فلا يجوز له ذلك، وروى عن موسى بن القاسم باسناده عن مهران بن أبى نصرو على بن اسماعيل بن عمار عن أبى الحسن (عليه السلام) قالا: " سألناه فقال في حلق القفا للمحرم ان كان أحد منكم يحتاج إلى الحجامة فلا بأس به والا فليزم ما جرى عليه الموسى إذا حلق "


(2) الظاهر أنه من كلام المصنف ويمكن أن يكون من تتمة الخبر وان لم يذكره غيره لكن روى في العلل عن مقاتل قال: " رأيت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) في يوم جمعة في وقت الزوال على ظهر الطريق يحتجم وهو محرم " وروى في القوى عن الرضا عن آبائه (عليهم السلام)عن على (عليه السلام) " أن رسول الله ((صلى الله عليه وآله)) يحتجم وهو صائم محرم ".(م ت)

(3) يدل على جواز القلع مع الضرر ولا ينافيه ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن عيسى عن عدة من أصحابنا عن رجل من أهل خراسان " أن مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه فيها شئ محرم قلع ضرسه فكتب (صلوات الله عليه )أى الرضا (عليه السلام) يهريق دما " لانه لا ينافى الجواز كما في كثير من محرمات الاحرام، مع امكان حمله على الاستحباب لقصور السند عن افادة الوجوب.

التالي الأصلية 348داخلي 347/625 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...