من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 372 / داخلي 371 من 625

[صفحة 372]

فإن قتل عظاية فعليه أن يتصدق بكف من طعام(1).


وإن قتل زنبورا خطأ فلا شئ عليه، وإن كان عمدا فعليه أن يتصدق بكف من طعام(2).


وإن أصاب المحرم صيدا خارجا من الحرم فذبحه ثم أدخله الحرم مذبوحا وأهدى إلى رجل محل فلا بأس يأكله إنما الفداء على الذي أصابه(3).


2733 - وسئل الصادق (عليه السلام)" عن المحرم يصيب الصيد فيفديه يطعمه أو يطرحه، قال: إذا يكون عليه فداء آخر، قيل: فأي شئ يصنع به؟ قال:

____________

(1) العظاية نوع من الوزغ أكبر منه تمشى مشيا سريعا.

روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 545 في الصحيح عن معاوية بن عمار قال: " قلت لابى عبدالله (عليه السلام): محرم قتل عظاية؟ قال: كف من طعام ":


(2) روى الكلينى في الكافى ج 4 ص 364 في الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمار عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: " سألته عن محرم قتل زنبورا قال: ان كان خطأ فليس عليه شئ قلت: لا بل متعمدا؟ قال.

يطعم شيئا من طعام، قلت: انه أرادنى، قال: كل شئ أرادك فاقتله " ونحوه في التهذيب ج 1 ص 551.


(3) تقدم ما فيه دلالة ما على ذلك تحت رقم 2376، وذهب اكثر الاصحاب إلى أن ما قتله المحرم يحرم على المحل والمحرم، بل قال في المنتهى على المحكى أنه قول علمائنا أجمع واستدل عليه برواية وهب واسحاق، والظاهر من كلام المصنف أن مذبوح المحرم في غير الحرم لا يحرم على المحل مطلقا، ويؤيده ما روى الكلينى في الكافى ج 4 ص 382 في الصحيح عن منصور بن حازم قال: " قلت لابى عبدالله (عليه السلام): رجل أصاب من صيد أصابه محرم وهو حلال، قال: فليأكل منه الحلال وليس عليه شئ انما الفداء على المحرم " وما رواه في الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمار قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): " إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم وهو محرم فانه ينبغى أن يدفنه ولا يأكله أحد، وإذا أصابه في الحل فان الحلال يأكله وعليه هو الفداء ".

التالي الأصلية 372داخلي 371/625 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...