الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 373 / داخلي 372 من 625
»»
[صفحة 373]
يدفنه "(1).
وكل من وجب عليه فداء شئ أصابه وهو محرم فإن كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى، وإن كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة(2).
وإذا اضطر المحرم إلى الصيد وميتة فإنه يأكل الصيد ويفدي(3)، وإن [كان] أكل الميتة فلا بأس إلا(4):
2734 - أن أبا الحسن الثاني (عليه السلام)قال: " يذبح الصيد ويأكله ويفدي أحب إلي من الميتة "(5).
2735 - وروى يوسف الطاطري(6) قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: " صيد
____________
(1) تقدم تحت رقم 2356 نحوه ورواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 555 في الصحيح و حمل على ما كان في الحرم لرواية معاوية بن عمار التى تقدمت في الهامش آنفا.
(2) روى الكلينى ج 4 ص 384 في الصحيح عن عبدالله بن سنان عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: " من وجب عليه فداء صيد أصابه وهو محرم وساق مثل ما في المتن بلفظه " وقد تقدم مثله.
(3) روى الكلينى ج 4 ص 383 في الصحيح عن أبى عبدالله (عليه السلام) " في رجل اضطر إلى ميتة وصيد وهو محرم، قال: يأكل الصيد ويفدى " وروى في الحسن كالصحيح عن الحلبى عنه (عليه السلام) قال: " سألته عن المحرم يضطر فيجد الميتة والصيد أيهما يأكل، قال: يأكل من الصيد، ما يحب أن يأكل من ماله؟ قلت بلى، قال: انما عليه الفداء فليأكل وليفده ".
(4) قال العلامة المجلسى (رحمه الله): لا خلاف بين الاصحاب في أنه لو اضطر المحرم إلى الصيد يأكل ويفدى، واختلف فيما إذا كان عنده صيد وميتة، فذهب جماعة إلى أنه يأكل الصيد ويفدى مطلقا، وأطلق آخرون أكل الميتة، وقيل: يأكل الصيد ان أمكنه الفداء و الا يأكل الميتة.
(5) روى المؤلف نحوه في العلل ج 2 ب 195 عن أبيه، عن محمد بن يحيى العطار، عن.
العمركى، عن على بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام).
(6) الطريق اليه ضعيف بمحمد بن سنان ورواه الكلينى ج 4 ص 391 بسند مجهول.