الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 382 / داخلي 381 من 625
»»
[صفحة 382]
قبل أن تصلي الركعتين فقال: ليس عليها إذا طهرت إلا الركعتين وقد قضت الطواف "(1).
2763 - وروى أبان، عن فضيل بن يسار عن أبي جعفر (عليه السلام)قال: " إذا طافت المرأة طواف النساء فطافت أكثر من النصف فحاضت نفرت إن شاءت "(3).
2764 - وروى صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: " سألت أبا إبراهيم (عليه السلام)عن جارية لم تحض خرجت مع زوجها وأهلها فحاضت فاستحيت أن تعلم أهلها وزوجها حتى قضت المناسك وهي على تلك الحالة وواقعها زوجها ورجعت إلى الكوفة، فقالت لاهلها: قد كان من الامر كذا وكذا، فقال: عليها سوق بدنة والحج من قابل(3) وليس على زوجها شئ ".
2765 - وروى فضالة بن أيوب، عن الكاهلي قال: " سألت أبا عبدالله (عليه السلام)عن النساء في إحرامهن، فقال: يصلحن ما أردن أن يصلحن(4) فإذا وردن الشجرة أهللن بالحج ولبين عند الميل أول البيداء، ثم يؤتى بهن مكة يبادر بهن الطواف السعي(5) فإذا قضين طوافهن وسعيهن قصرن وجازت(6) متعة، ثم أهللن يوم التروية بالحج
____________
(1) يدل على أنها إذا حاضت بعد الطواف وقبل الصلاة صحت متعتها.
(2) قال العلامة المجلسى (رحمه الله): لعل الاوفق باصول الاصحاب حمله على الاستنابة في بقية الطواف وان كان ظاهر الخبر الاجتزاء بذلك كظاهر كلام الشيخ في التهذيب (ج 1 ص 560 والعلامة في التحرير والاحوط الاستنابة.
(3) سوق بدنة حمل على ما إذا كانت عالمة بالحكم واستحيت عن اظهار ذلك (المرآة) والحج بسبب أنها كانت محرمة لم تحل لان الطوافين اللذين وقع منها كانا باطلين لعدم الطهارة لكن الجماع وقع بعد الموقفين الا أن يقال عمرة التمتع بمنزلة جزء الحج فكانها كانت في العمرة لعدم التحلل فيكون قبل المشعر كما في الرواية وقبل الموقفين كما قاله الاصحاب أو لان حجها كانت باطلة فليزم عليها حجة الاسلام لا حج العقوبة وهو الاظهر. (م ت)
(4) يعنى من حلق العانة أو نتفها والنورة وغير ذلك ولما قبح ذكر بعض هذه الاشياء عبر عنه بهذه العبارة. (م ت)