من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 383 / داخلي 382 من 625

[صفحة 383]

وكانت عمرة وحجة، وإن اعتللن كن على حجهن(1) ولم يفردن حجهن ".


2766 - وروى حريز، عن محمد بن مسلم قال: " سألت أبا عبدالله (عليه السلام)عن امرأة طافت ثلاثة أطوف أو أقل من ذلك ثم رأت دما، فقال: تحفظ مكانها فإذا طهرت طافت منه واعتدت بما مضى "(2).

وروى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام)مثله.


قال مصنف هذا الكتاب - رضي الله عنه -: وبهذا الحديث افتي دون الحديث الذي رواه:


2767 - ابن مسكان، عن إبراهيم بن إسحاق، عمن سأل أبا عبدالله (عليه السلام)" عن امرأة طافت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت، قال: تتم طوافها وليس عليها غيره، ومتعتها تامة، ولها أن تطوف بين الصفا والمروة لانها زادت على النصف وقد قضت متعتها فلتستأنف بعد الحج، وإن هي لم تطف إلا ثلاثة أشواط فلتستأنف بعد الحج فان أقام بها جمالها بعد الحج فلتخرج إلى الجعر انه أو إلى التنعيم فلتعتمر "(3).

لان هذا الحديث إسناده منقطع والحديث الاول رخصة ورحمة، وإسناده متصل وإنما لا تسعى الحائض التي حاضت قبل الاحرام بين الصفا والمروة وتقضي المناسك


____________

(1) أى حج التمتع بقرينة " ولم يفردن حجهن " ويحتمل أن يكون المراد حج الافراد وقوله " ولم يفردن " أى في أول الامر بل ان حصل العذر أفردن.(م ت)

(2) قال المولى المجلسى (رحمه الله): يدل على الاكتفاء بالثلاث وان لم يتجاوز النصف.

وحمله الشيخ على طواف النافلة وقال: ان طواف الفريضة متى نقص عن النصف يجب على صاحبه استينافه من أوله ولا يجوز البناء عليه ان كان أقل من النصف ويجوز في النافلة البناء.


(3) ذكر المصنف للمعارضة خبرا واحدا مع أنه وردت أخبار كمرسل الكلينى عن أحمد بن عمر الحلال عن أبى الحسن (عليه السلام) وما رواه في الضعيف عن أبى بصير عن أبى عبدالله (عليه السلام) في الكافى ج 4 ص 448 و 449، وما رواه الشيخ في الضعيف عن سعيد الاعرج عن الصادق (عليه السلام) في التهذيب ج 1 ص 559.

التالي الأصلية 383داخلي 382/625 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...