من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 388 / داخلي 387 من 625

[صفحة 388]

(عليه السلام)عن المتمتع إذا كان شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض يعجل الطواف للحج قبل أن يأتي منى؟ قال: نعم من هو هكذا يعجل.


قال: وسألته عن رجل يحرم بالحج من مكة ثم يرى البيت خاليا فيطوف به قبل أن يخرج، عليه شئ؟ فقال: لا "(1).


____________

(1) المشهور أنه يجوز للمفرد والقارن تقديم الطواف على الوقوف بعرفة اختيارا ويجوز للمتمتع اضطرارا كخوف الحيض والنفاس للاخبار: اذ الروايات المذكورة مطلقة الا رواية اسحاق بن عمار فانها تشعر بجواز ذلك للمضطر، ويمكن حمل ما في الروايات عليها أيضا (سلطان) أقول: روى الكلينى ج 4 ص 457 خبر اسحاق وفيه زيادة " قلت: المفرد بالحج إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة يعجل طواف النساء؟ فقال: لا انما طواف النساء بعد ما يأتى منى " والخبر يدل على جواز التقديم بل على وجوبه مع العذر وظاهر التتمة الاطلاق.

باب تأخير الزيارة (2)


2781 - روي عن إسحاق بن عمار قال: " سألت أبا إبراهيم (عليه السلام)عن زيارة البيت تؤخر إلى يوم الثالث(3)؟ فقال: تعجيلها أحب إلي وليس به بأس إن أخرته(4) ".

2782 - وفي رواية عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: " لا بأس بأن تؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر "(5).

2783 - وروى عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: " سألته

____________

(2) يسمى طواف الزيادة زيادة لان الحاج يأتى من منى فييزور البيت ولا يقيم بمكة بل يرجع إلى منى.

والاولى أن يطوف بالبيت يوم النحر بعد الاتيان بمناسك منى ولو لم يتيسر فالحادى عشر، ولا ينبغى تأخيره عنه وقيل بالحرمة كما في روضة المتيقن.


(3) أى ثالث النحر وهو الثانى عشر.

(4) يدل على جواز التأخير واستحباب التعجيل. (م ت)

(5) رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 518 بزيادة وهى " انما يستحب تعجيل ذلك مخافة

التالي الأصلية 388داخلي 387/625 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...