من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 432 / داخلي 431 من 625

[صفحة 432]

2890 - وروى إسحاق بن عمار(1) قال: " سألت أبا إبراهيم (عليه السلام)عن أم ولد تكون للرجل قد أحجها أيجوز ذلك عنها من حجة الاسلام؟ قال: لا، قلت: لها أجر في حجها؟ قال: نعم ".

____________

(1) الطريق اليه صحيح وهو ثقة بل من الاجلاء، وفى بعض النسخ " روى عن اسحاق ".

باب ما يجزى عن المعتق عشية عرفة من حجة الاسلام


2891 - روى الحسن بن محبوب، عن شهاب عن أبي عبدالله (عليه السلام)" في رجل أعتق عشية عرفة عبدا له، قال: يجزى عن العبد حجة الاسلام ويكتب للسيد أجران: ثواب العتق وثواب الحج"(2).

2892 - وروي عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: " مملوك أعتق يوم عرفة، قال: إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج "(3).

____________

(2) الطريق اليه صحيح والخبر رواه الكلينى ج 4 ص 276 والشيخ في التهذيب ج 1 ص 447 والاستبصار ج 2 ص 148 هكذا " في رجل أعتق عشية عرفة عبدا له أيجزى عن العبد حجة الاسلام؟ قال: نعم، قلت: ام ولد أحجها مولاها أيجزى عنها؟ قال: لا، قلت: أله أجر في حجتها؟ قال نعم إلى آخر الحديث " ويحتمل التعدد أو يكون من قوله " ويكتب الخ " من كلام المصنف والمراد بعشية عرفة بعد الظهر إلى المغرب أو مع الليل حتى يشهد اضطرارى عرفة وقال المولى المجلسى: السؤال منه لا يدل على عدم الاكتفاء بالمشعر اذ الظاهر أن شهابا توهم الاحتياج إلى وقوف عرفة في الاجزاء فسأل عنه.

(3) " إذا أدرك " أى العبد معتقا أو الاعم كما هو الواقع ولا يعتبر خصوص السؤال بل العبرة بالجواب وخصوصه أو عمومه.

والظاهر أن ادراك أحد الموقفين شامل للاختيارى والاضطرارى كل منهما فحيئنذ الحاق الصبى والمجنون به ليس من باب القياس بل هما داخلان في هذا العموم و غيره من العمومات بانهما إذا بلغا أو عقلا مع ادراك احد الموقفين كان مجزيا عن حجة الاسلام كما قاله أكثر الاصحاب بل لا مخالف لهم ظاهرا. (م ت)


التالي الأصلية 432داخلي 431/625 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...