من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 436 / داخلي 435 من 625

[صفحة 436]

باب الرجل يستدين ويحج، ووجوب الحج على من عليه الدين


2901 روي عن يعقوب بن شعيب(1) قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام)عن رجل يحج بدين وقد حج حجة الاسلام، قال: نعم إن الله عزوجل سيقضي عنه إن شاء الله تعالى(2) ".

2 290 - وروي عن عبدالملك بن عتبة(3) قال: " سألت أبا الحسن (عليه السلام)عن الرجل عليه دين يستقرض ويحج؟ قال: إن كان له وجه في مال فلا بأس(4) ".


2903 - وروى موسى بن بكر(5) عنه (عليه السلام)قال: قلت له: " هل يستقرض الرجل ويحج إذا كان خلف ظهره ما يؤدي به عنه إذا حدث به حدث؟ قال: نعم ".

2904 - وروي عن أبي همام(6) قال: قلت للرضا عليه السلام: " الرجل يكون عليه الدين ويحضره الشئ(7) أيقضي دينه أو يحج؟ قال: يقضي ببعض ويحج ببعض قلت: فإنه لا يكون إلا بقدر نفقة الحج، قال: يقضي سنة ويحج سنة، قلت: أعطي

____________

(1) الطريق إلى يعقوب بن شعيب صحيح كما في الخلاصة ورواه الكلينى في الصحيح أيضا.

(2) لعله محمول على ما إذا كان له وجه لاداء الدين لما سيأتى. (المرآة)

(3) طريق المصنف إلى عبدالملك قوى بحسن بن على بن فضال، ورواه الكلينى ج 4 ص 279 في الصحيح.

(4) يدل على الجواز بدون الكراهة مع الوجه. (م ت)

(5) طريق المصنف اليه غير مذكور في المشيخة ورواه الكلينى في الضعيف على المشهور وكذا الشيخ.

(6) طريق المصنف إلى أبى همام وهو اسماعيل بن همام صحيح وهو ثقة.

(7) الظاهر أن المراد بالشئ مستغل تحصل له في كل سنة، بقرينة ما يجيئ من قوله (عليه السلام): " يقضى سنة ويحج سنة. (مراد)

التالي الأصلية 436داخلي 435/625 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...