الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 492 / داخلي 490 من 625
»»
[صفحة 492]
وروي أن الجزور يجزي عن عشرة نفر متفرقين وإذا عزت الاضاحي أجزأت شاة عن سبعين(1).
ولا يجوز في الاضاحي من البدن إلا الثني وهو الذي تم له خمس سنين ودخل في السادسة، ويجزي من المعز والبقر الثني وهو الذي تم له سنة ودخل في الثانية، ويجزي من الضأن الجذع لنسة(2).
____________
(1) روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 506 في القوى عن السكونى عن أبى عبدالله، عن أبيه، عن على (عليهم السلام)قال: " البقرة الجدعة تجزى عن ثلاثة من أهل بيت واحد و المسنة تجزى عن سبعة نفر متفرقين، والجزور تجزى عن عشرة متفرقين " وفى الموثق كالصحيح عن سوادة القطان وعلى بن أسباط عن أبى الحسن الرضا (عليه السلام) قالا: " قلنا له جعلنا فداك عزت الاضاحى علينا بمكة أفيجزى اثنين أن يشتركا في شاة؟ فقال: نعم وعن سبعين ".
(2) هذا الكلام بلفظه في الشرايع وأفتى به وقال السيد ((رحمه الله))في المدارك: مذهب الاصحاب أنه لا يجزى في الهدى من غير الضأن الا الثنى، أما الضأن فلا يجزى الا الجذع ووافقنا على ذلك أكثر العامة، وقال بعضهم: لا يجزى الا الثنى من كل شئ، وقال آخرون يجزى الجذع من الكل الا المعز والمستند فيما ذكره الاصحاب ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان قال: " سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: يجزى من الضأن الجذع ولا يجزى من المعز الا الثنى " وفى الصحيح عن عيص بن القاسم عن أبى عبدالله (عليه السلام) رفعه عن على (عليه السلام) أنه كان يقول: " الثنية من الابل والثنية من البقر والثنية من المعز والجذع من الضأن ".
وفى الصحيح عن حماد بن عثمان قال: " سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن أدنى ما يجزى من أسنان الغنم في الهدى، فقال: الجذع من الضأن، قلت: فالمعز؟ قال: لا يجوز الجذع من المعز، قلت: ولم؟ قال: لان الجذع من الضأن يلقح والجذع من المعز لا يلقح ".