الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 493 / داخلي 491 من 625
»»
[صفحة 493]
3053 - وسئل الصادق (عليه السلام)" عن قول الله عزوجل: " فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر " قال: القانع هو الذي يقنع بما تعطيه، والمعتر الذي يعتريك "(1).
3054 - و " كان علي بن الحسين وأبوجعفر (عليهما السلام)يتصدقان بثلث على جيرانهم وبثلث على السؤال، وبثلث يمسكانه لاهل البيت "(2).
3055 - و " كره أبوعبدالله (عليه السلام)أن يطعم المشرك من لحوم الاضاحي "(3).
3056 - وقال الصادق عليه السلام: " كنا ننهى الناس عن إخراج لحوم الاضاحي من منى بعد ثلاث لقلة اللحم وكثرة الناس، فأما اليوم فقد كثر اللحم وقل الناس فلا بأس باخراجه "(4).
____________
(1) رواه الكلينى ج 4 ص 500 والشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار وزادا بعد قوله " يعتريك" " والسائل: الذى يسألك في يديه. والبائس هو الفقير ". والاعتراء طلب المعروف.
وفى الصحاح المعتر: الذى يتعرض للمسألة ولا يسأل، وفى المصباح: المتعرض للسؤال من غير طلب.
(2) روى الكلينى في الكافى ج 4 ص 499 في القوى كالصحيح عن أبى الصباح الكنانى قال: " سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن لحوم الاضاحى، فقال: كان على بن الحسين وأبوجعفر (عليهما السلام)يتصدقان الحديث " والسؤال ككفار جمع سائل.
(3) روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 585 في الصحيح عن أبى عبدالله (عليه السلام) أنه كره أن يطعم الحديث " قيل: الاولى اعتبار الايمان في المستحق حملا على الزكاة وان كان في تعينه نظر، وروى الشيخ في الصحيح عن صفوان عن هارون بن خارجة عن أبى عبدالله (عليه السلام) " أن على بن الحسين (عليهما السلام)كان يطعم من ذبيحته الحرورية، قلت: وهو يعلم أنهم حرورية؟ قال: نعم " وحمل على التقية أو على التضحية المستحبة لكن الحمل على التقية بعيد وأما الحمل على المستحبة فلا ضرورة له وان القضايا الشخصية تقصر عن معارضة النصوص، ويمكن أن يكون فعله (عليه السلام) لبيان الجواز أو لتأليف قلوبهم.
(4) رواه الكلينى ج 4 ص 500 في الحسن كالصحيح بلفظ آخر.