الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 494 / داخلي 492 من 625
صفحة
[صفحة 494]
ولا بأس باخراج الجلد والسنام من الحرم، ولا يجوز إخراج اللحم منه(1).
3075 - وسئل الصادق (عليه السلام)" عن فداء الصيد يأكل صاحبه من لحمه؟ فقال: يأكل من أضحيته ويتصدق بالفداء "(2)
3058 - وقال الصادق عليه السلام: " لا يضحى ألا بما يشترى في العشر "(3). والخصي لا يجزي في الاضحية(4)
____________
(1) روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 511 في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام)قال: " سألته عن اللحم أيخرج به من الحرم، فقال: لا يخرج منه بشئ الا السنام بعد ثلاثة أيام " وفى الموثق عن اسحاق بن عمار عن أبى ابراهيم (عليه السلام) قال: " سألته عن الهدى أيخرج شئ منه عن الحرم؟ فقال: الجلد والسنام والشئ ينتفع به، قلت: انه بلغنا عن أبيك أنه قال: لا يخرج من الهدى المضمون شيئا، قال، بل يخرج بالشئ ينتفع به، وزاد فيه في رواية أحمد بن محمد: ولا يخرج بشئ من اللحم من الحرم ".
(2) رواه الكلينى ج 4 ص 500 في الحسن كالصحيح عن الحلبى عنه (عليه السلام).
(3) لم أجده مسندا ولعل ذلك لاجل أن لا يصير مربى لما رواه الكلينى ج 4 ص 544 في القوى عن محمد بن الفضيل عن أبى الحسن (عليه السلام) قال: " قلت: جعلت فداك كان عندى كبش سمين لاضحى به فلما أخذته وأضجعته نظر إلى فرحمته ورققت عليه ثم انى ذبحته قال: فقال لى: ما كنت أحب لك أن تفعل، لاتربين شيئا من هذا ثم تذبحه " فيدل على كراهة التضحية بما رباه الانسان كما ذكره الاصحاب.
(4) روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 505 في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام)أنه " سئل عن الاضحية، فقال: أقرن فحل إلى أن قال: وسألته أيضحى بالخصى؟ فقال: لا " وفى آخر عنه قال: " سألته (عليه السلام) عن الاضحية بالخصى، فقال لا ".
وفى الصحيح عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: " سألت أبا ابراهيم (عليه السلام) عن الرجل يشترى الهدى فلما ذبحه إذا هو خصى مجبوب ولم يكن يعلم أن الخصى لا يجزى في الهدى هل يجزيه أم يعيده؟ قال: لا بجريه الا أن يكون لا قوة به عليه ".
وفى الصحيح عنه قال: " سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يشترى الكبش فيجده خصيا مجبوبا؟ قال: ان كان صاحبه موسرا فليشتر مكانه ".