الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 498 / داخلي 496 من 625
»»
[صفحة 498]
3066 - وقال علي عليه السلام: " إذا اشترى الرجل البدنة عجفاء فلا تجزي عنه وإن اشتراها سمينة فوجدها عجفاء أجزأت عنه، وفي هدي المتمتع مثل ذلك "(1).
3067 - وسأل محمد الحلبي أبا عبدالله (عليه السلام)" عن النفر تجزيهم البقرة؟ فقال: أما في الهدي فلا، وأما في الاضحى فنعم، ويجزي الهدي عن الاضحية "(2).
3068 - وروى البزنطي، عن عبدالكريم بن عمرو، عن سعيد بن يسار قال: " سألت أبا عبدالله (عليه السلام)عمن اشترى شاة ولم يعرف بها، فقال: لا بأس عرف بها
____________
(1) في الاشعثيات ص 73 مسندا عن أبى عبدالله (عليه السلام) عن أبيه عن على (عليهما السلام)قال: " من اشترى بدنة وهو يراها حسنة فوجدها عجفاء أجزأت عنه ومن اشتراها سمينة فوجدها عجفاء لم يجز عنه " وهو كما ترى، وروى الكلينى في الحسن كالصحيح عن الحلبى عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: " إذا اشترى الرجل البدنة مهزولة فوجدها سمينة فقد أجزأت عنه وان اشتراها مهزولة فوجدها مهزولة فانها لا تجزى عنه " وقال العلامة المجلسى: تفصيل القول فيه أنه لو اشتراها مهزولة فبانت كذلك فلا يجزى ولو بانت سمينة قبل الذبح فلا ريب في الاجزاء، ولو بانت سمينة بعد الذبح فذهب الاكثر إلى الاجزاء، وقال ابن أبى عقيل: ولم اشتراها على أنها سمينة فبانت مهزولة بعد الذبح فهو مجز، ولو بانت مهزولة قبله، فقيل بالاجزاء والمشهور عدمه ولعل الخبر باطلاقه يشمله.
(2) في الشرايع " يجزى الهدى عن الاضحية، والجمع بينها أفضل " وفى التهذيب ج 1 ص 514 " والهدى يجزى عن الفرض وعن الاضحية على طريق التطوع روى ذلك محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبى عمير، عن العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: " يجزيه في الاضحية هديه " وفى نسخة " يجزيك من الاضحية هديك ".