الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 499 / داخلي 497 من 625
»»
[صفحة 499]
أو لم يعرف بها "(1).
____________
(1) قال في المقنعة " لا يجوز أن يضحى الا بما قد عرف به، وهو الذى أحضر عشية عرفة بعرفة " وقال الشيخ في التهذيب ج 1 ص 504: روى ذلك الحسين بن سعيد عن حماد ابن عيسى، عن شعيب، عن أبى بصير عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: " لا يضحى الا بما قد عرف به " ثم روى نحوه عن البزنطى وقال: لا ينافى هذا ما رواه عبدالله بن مسكان عن سعيد بن يسار وذكر خبر المتن وقال: هذا الخبر محمول على أنه إذا لم يعرف بها المشترى وذكر البايع أنه قد عرف بها فانها يصدقه في ذلك ويجزى عنه والذى يدل على ذلك ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن سعيد بن يسار قال: قلت لابى عبدالله (عليه السلام): " انا نشترى الغنم بمنى ولسنا ندرى عرف بها أم لا، فقال.
انهم لا يكذبون، لا عليك ضح بها " قال في المدارك قوله " لا يجوز أن يضحى الا بما قد عرف " المشهور أن ذلك على الاستحباب بل قال التذكرة: ويستحب أن يكون مما عرف به وهو الذى أحضر عرفة عشية عرفة اجماعا " وقال المفيد في المقنعة " لا يجوز أن يضحى الخ " وظاهره أن ذلك على الوجوب، لكن قال في المنتهى " ان الظاهر أنه أراد تأكد الاستحباب.
ويكفى في ثبوت التعريف اخبار البايع بذلك لصحيحة سعيد بن يسار.
باب الهدى يعطب أو يهلك قبل أن يبلغ محله وما جاء في الاكل منه
3069 - روى معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام)" في رجل ساق بدنة فنتجت قال: ينحرها وينحر ولدها، وإن كان الهدي مضمونا(2) فهلك اشترى مكانها ومكان ولدها ".
3070 - وروى منصور بن حازم(3) عن أبي عبدالله (عليه السلام)" في الرجل يضل هديه فيجده رجل آخر فينحره، فقال: إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه
____________
(2) كاكفارات والنذور.
(3) الطريق اليه فيه محمد بن على ماجيلويه ولم يوثق صريحا ورواه الكلينى ج 4 ص 495 في الحسن كالصحيح والشيخ في الصحيح.