من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 524 / داخلي 521 من 625

صفحة
[صفحة 524]

3128 - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: " سألته عن رجل أفرد الحج فلما دخل مكة طاف بالبيت ثم إتى أصحابه وهم يقصرون فقصر معهم ثم ذكر بعد ما قصر أنه مفرد للحج، فقال: ليس عليه شئ إذا صلى فليجدد التلبية "(1).

3129 - وروي عن علي بن يقطين قال: " سألت أبا الحسن الاول (عليه السلام)عن رجل يعطي خمسة نفر حجة واحدة، ويخرج فيها واحد منهم ألهم أجر؟ قال: نعم لكل واحد منهم أجر حاج.

قال: فقلت: فأيهم أعظم أجرا؟ فقال: الذي نابه الحر والبرد(2)، وإن كان صرورة لم يجز ذلك عنهم، والحج لمن حج".


3130 وروي عن منصور بن حازم قال: " سأل سلمة بن محرز أبا عبدالله (عليه السلام)وأنا حاضر فقال: إني طفت بالبيت وبين الصفا والمروة ثم أتيت منى فوقعت على أهلي ولم أطف طواف النساء، فقال: بئس ما صنعت فجهلني، فقلت: ابتليت فقال: لا شي ء عليك "(3).

3131 وقال أميرالمؤمنين عليه السلام: " امرتم بالحج والعمرة فلا تبالوا بأيهما بدأتم "(4).

____________

(1) يدل على وجوب تجديد التلبية لو فعل ذلك ناسيا وتقدم.

(2) إلى هنا تقدم بلفظ آخر باب فضائل الحج تحت رقم 1 224 مع بيانه وروى الكلينى نحوه في الكافى ج 4 ص 312 إلى قوله " والبرد " ويحتمل قريبا أن يكون الباقى من كلام المؤلف.

(3) تقدم وقوله " فجهلنى " أى نسبنى إلى الجهل وقال: ان فعلك هذا وقع بسبب الجهالة ويمكن أن يراد بالابتلاء توجه ضرر لا يندفع الا بالجماع، وأن يراد به الفقر وعجزه عن البدنة (مراد) أقول: روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 585 في الموثق كالصحيح عن زرارة قال: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء قال: عليه جزور سمينة، قلت: رجل قبل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هى، قال: عليه دم يهريقه من عنده ".وعليه الفتوى.

(4) يمكن أن يكون التخيير بالنظر إلى من يجب عليه أحدهما أووقع تقية أو اخبارا بأنكم لا تبالون وان كان الواجب على المجاور تقديم الحج وعلى غيره تقديم العمرة وما ذكره المصنف أيضا حسن.(م ت)

التالي الأصلية 524داخلي 521/625 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...