الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · الصفحة الأصلية 525 / داخلي 522 من 625
»»
[صفحة 525]
قال مصنف هذا الكتاب (رحمه الله) -: يعني العمرة المفردة فأما العمرة التي يتمتع بها إلى الحج فلا يجوز إلا أن يبدأ بها قبل الحج، ولا يجوز أن يبدأ بالحج قبلها إلا أن لا يدرك المتمتع ليلة عرفة فيبدأ بالحج ثم يعتمر من بعده.
3132 وقال الصادق عليه السلام: " أول ما يظهر القائم (عليه السلام)من العدل أن ينادي مناديه أن يسلم أصحاب النافلة لاصحاب الفريضة الحجر الاسود والطواف بالبيت "(1)
3133 وروي عن أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: " مقام يوم قبل الحج أفضل من مقام يومين بعد الحج"(2).
وقد أخرجت هذه النوادر مسندة مع غيرها من النوادر في كتاب جامع نوادر الحج.
____________
(1) رواه الكلينى ج 4 ص 427 مسندا عن البزنطى عن رجل عن أبى عبدالله (عليه السلام) ويدل على استحباب عدم مزاحمة من يطوف مستحبا لمن يطوف واجبا في استلام الحجر وفى أصل الطواف إذا كان الطائف كثيرا. (م ت)
(2) أى بمكة، ولعل وجه ذلك أنه حينئذ اما محرم باحرام العمرة أو مرتبط باحرام الحج (مراد) وقال سلطان العلماء: لعله لاجل التلبس بالاحرام وما في حكمه انتهى، أقول: روى الكلينى ج 4 ص 430 في الصحيح عن ابن أبى عمير عن بعض أصحابه عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: " طواف في العشر أفضل من سبعين طوافا في الحج " يعنى بالعشر عشر ذى الحجة.
باب سياق مناسك الحج
إذا أردت الخروج إلى الحج فاجمع أهلك وصل ركعتين(3) ومجد الله كثيرا وصل على محمد وآله، وقل: " اللهم إني أستودعك اليوم ديني ونفسي ومالي وأهلي وولدي وجيراني، وأهل حزانتي(4) الشاهد منا والغائب وجميع ما أنعمت به علي،
____________
(3) راجع الكافى ج 4 ص 283.
(4) الحزانة بضم المهملة والتخفيف: عيال الرجل الذين يحزنه أمرهم.