الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 1041 من 1445
صفحة
[صفحة 538] (2) ظاهره موافق لمذهب الجعفى من عدم وجوب طواف النساء في العمرة المفردة وهو الظاهر من كلام المصنف ((رحمه الله))كما سيأتى خلافا للمشهور بل الاجماع على ما نقل في المنتهى (سلطان) وقال المولى المجلسى (قدس سره): " لم يذكر فيه التقصير وطواف النساء لا يدل على عدم الوجوب لانهما للاحلال وليسا من الاركان والنسك مع وجودهما في أخبار أخر والمثبت مقدم إلى آخر ما قال " أقول: روى الكلينى ج 4 ص 538 في الحسن كالصحيح عن ابن أبى عمير عن بعض أصحابنا عن اسماعيل بن رباح عن أبى الحسن (عليه السلام) قال: " سألته عن مفرد العمرة عليه طواف النساء؟ قال نعم " ورواه الشيخ في كتابيه.