الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 1044 من 1445
صفحة
[صفحة 453]
لاهله فيحرم منه ويعتمر ".
2947 - وقد روى علي بن رئاب، عن بريد العجلي عن أبي جعفر (عليه السلام)" أنه يخرج إلى بعض المواقيت فيحرم منه ويعتمر ".
ولا يجب طواف النساء إلا على الحاج(1) والمعتمر عمرة مفردة يقطع التلبية إذا دخل أول الحرم(2).
2948 - وروى صفوان بن يحيى، عن سالم بن الفضيل(3) قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: " دخلنا بعمرة فنقصر أو نحلق؟ فقال: احلق(4) فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) ترحم على المحلقين ثلاث مرات وعلى المقصرين مرة ".
فإن أحل رجل من عمرته فقصر من شعره ونسي أظفاره فإنه يجز به ذلك وإن تعمد ذلك أو هو جاهل فليس عليه شئ(5).
____________
(1) تقدم الكلام فيه آنفا من أنه مذهب المؤلف خلافا للمشهور وظاهر أكثر النصوص ويمكن أن نقول بان الحصر اضافى بالنسبة إلى عمرة التمتع بها إلى الحج كما هو المشهور.
(2) ستجيئ الاخبار في هذا الحكم عن قريب.
(3) هكذا في النسخ التى بأيدينا وسالم بن الفضيل مجهول وعد صاحب المدارك هذه الرواية من الصحاح، ولعل في نسخته سالم أبى الفضل وهو الصواب والمراد سالم الحناط وكنيته أبوالفضل ورواية صفوان عنه كثيرة في التهذيب والاستبصار والفقيه.
(4) لعل المراد العمرة المفردة فان فيها التخيير بين الحلق والتقصير، والحلق فيها أفضل على المشهور بخلاف عمرة التمتع فان التقصير فيها متعين. (سلطان)
(5) سيجئ أن الواجب فيها الحلق أو التقصير ويكفى في التقصير مسماه، فلو اكتفى بقلم الاظفار أو بتقصير الشعر جاز والجمع أفضل ومع الحلق أكمل. (م ت)
باب العمرة في شهر رمضان ورجب وغيرهما
2949 - روى معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام)أنه " سئل أي العمرة