الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 1045 من 1445
صفحة
[صفحة 454]
أفضل: عمرة في رجب أو عمرة في شهر رمضان؟ فقال: لا بل عمرة في شهر رجب أفضل ".
2950 - وروى عنه (عليه السلام)عبدالرحمن بن الحجاج " في رجل أحرم في شهر وأحل في آخر، قال: يكتب له في الذي نوى، وقال(1): يكتب له في أفضلهما ".
2951 - وفي رواية عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: " إذا أحرمت وعليك من رجب يوم وليلة فعمرتك رجبية ".
____________
(1) في الكافى " أو يكتب له في أفضلهما " فان كان هو الصواب بالترديد من الراوى، أو المراد أنه ان لم يكن في أحدهما فضل على الاخر يكتب في الذى نوى والا ففى الافضل.
وقال الفاضل التفرشى: قوله " في الذى نوى " ظاهره أن عمرته يحسب في الفضل من عمرة الشهر الذى نوى وأهل فيه، ولعل مقصود السائل أن يسأل عمن أحرم في رجب وأحل في شعبان وقد علم (عليه السلام) ذلك من قصده فأجاب بأن عمرته هذه رجبية ثم ذكر لتتميم الافادة أن تلك العمرة وان اختلف احرامها واحلالها بحسب الشهر تحسب من أفضل الشهرين عمرة فلا منافاة بين القولين، ويمكن أن يراد بالقول الاول أنها معدودة من عمرة الشهر الذى أهل فيه وبالقول الثانى أنه يثاب بثواب أفضل الشهرين، وأن يراد بقوله (عليه السلام) " في الذى نوى " في الشهر الذى هو المقصود بالذات من تلك العمرة.
باب مواقيت العمرة من مكة وقطع تلبية المعتمر
2052 - روى عمر يزيد عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: " من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة والحديبية وما أشبههما، ومن خرج من مكة يريد العمرة ثم دخل معتمرا لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة "(2).