الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 1056 من 1445
صفحة
[صفحة 239] (3) رواه الكلينى في الكافى ج 4 ص 239 في الصحيح عن زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) في ذيل حديث، وأما الاشهر الحرم فهى الاشهر الذى حدم الله تعالى فيها القتال والجهاد وهى ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، وقد يخطر بالبال اشكال في الكلام حيث قال " ولها حرم الله الاشهر الحرم " يعنى لحرمة الكعبة والحج فان اريد بالاشهر المتوالية شوال وتالياه فليس شوال من الاشهر الذى حرم فيه القتال وعلى تقديره كانت الاربعة متوالية لاثلاثة منها ولم يكن رجب منها، وان اريد ذو القعدة وتالياه فليس للمحرم دخل في الحج فلم يكن تحريم القتال فيه للحج، ويمكن رفع الاشكال بأن يقال: لما كان الحج في ذى الحجة حرم الله قبله شهر للمجيئ وبعده شهر لعود الحاج إلى أوطانهم حتى لا يكون حرب في الطريق ويأمن السبل.