الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 1057 من 1445
صفحة
[صفحة 458]
ربيع الآخر، ولا يحسب في الاربعة الاشهر عشرة أيام من أول ذي الحجة "(1).
3 296 - وروي أبوجعفر الاحول عن أبي عبدالله (عليه السلام)" في رجل فرض الحج في غير أشهر الحج، قال: يجعلها عمرة(2) ".
____________
(1) لا مناسبة بين الحديث والباب لان الاية نزلت في أمر آخر لا صلة له بأشهر الحج وهو امهال المشركين الناكثين أربعة أشهر من يوم الابلاغ كما في الخبر غير الاشهر الحرم المشهورة.