من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 1057 من 1445

صفحة
[صفحة 458]

ربيع الآخر، ولا يحسب في الاربعة الاشهر عشرة أيام من أول ذي الحجة "(1).


3 296 - وروي أبوجعفر الاحول عن أبي عبدالله (عليه السلام)" في رجل فرض الحج في غير أشهر الحج، قال: يجعلها عمرة(2) ".


____________


(1) لا مناسبة بين الحديث والباب لان الاية نزلت في أمر آخر لا صلة له بأشهر الحج وهو امهال المشركين الناكثين أربعة أشهر من يوم الابلاغ كما في الخبر غير الاشهر الحرم المشهورة.

(2) الطريق حسن كالصحيح بابراهيم بن هاشم.

وقوله: " فرض الحج " أى أحرم وقيل: أى أراد، وقوله " يجعلها عمرة " أى أحرم بالعمرة دون الحج.


باب العمرة في كل شهر وفى أقل ما يكون

2964 - روي إسحاق بن عمار(3) قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: " السنة اثنا عشر شهرا يعتمر لكل شهر عمرة(4) ".


2965 - وروى علي بن أبي حمزة(5) عن أبي الحسن موسى (عليه السلام)قال: " لكل شهر عمرة، قال: فقلت له: أيكون أقل من ذلك؟ قال: لكل عشرة أيام عمرة(6) ".


____________


(3) الطريق اليه صحيح وهو ثقة على المشهور.

(4) يدل على استحباب العمرة في كل شهر ويشعر بكراهة الاقل.

(5) الظاهر أنه البطائنى الواقفى وهو ضعيف.

التالي ص 1057/1445 — الأصلية 458 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...