من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 1060 من 1445

صفحة
[صفحة 459]

2966 - وروى أبان، عن أبي الجارود(1) عن أحدهما (عليهما السلام)قال: " سألته عن العمرة بعد الحج في ذي الحجة، قال: حسن(2) ".


____________


(1) الطريق إلى أبان بن عثمان صحيح وهو الذى روى كثيرا في الكافى والتهذيب والاستبصار عن أبى الجارود زياد بن المنذر الضعيف.

(2) يدل على جواز العمرة في ذى الحجة بعد الحج وقد تقدمت الاخبار الصحيحة في ذلك.

باب يقول الرجل إذا حج عن غيره أو طاف عنه

2967 - روى ابن مسكان، عن الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: " سألته عن الرجل يقضي عن أخيه أو عن أبيه أو عن رجل من الناس الحج هل ينبغي له أن يتكلم بشئ؟ قال: نعم يقول عند إحرامه بعد ما يحرم: " اللهم ما أصابني في سفري هذا من نصب أو شدة أو بالء أو شعث(3) فأجر فلانا فيه وأجرني في قضائي عنه(4) ".


____________


(3) الشعث محركة: انتشار الامر، وقد يطلق على ما يعرض للشعر من ترك الترجيل والتدهين.

وفى بعض النسخ " أو شغب " أى جوع.


(4) المشهور بين الاصحاب أنه انما يجب تعيين المنوب عنه عند الافعال قصدا، وحملوا التكلم به لاسيما الالفاظ المخصوصة على الاستحباب.

التالي ص 1060/1445 — الأصلية 459 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...