من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 1061 من 1445

صفحة
[صفحة 460]

8 296 - وفي رواية معاوية بن عمار قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: " إذا أردت أن تطوف بالبيت عن أحد من إخوانك فائت الحجر الاسود وقل: بسم الله، اللهم تقبل من فلان(1) ".


9 296 - وروي عن البزنطي أنه قال: " سأل رجل أبا الحسن الاول (عليه السلام)عن الرجل يحج عن الرجل يسميه باسمه؟ قال: الله عزوجل لا تخفى عليه خافية(2) ".


2970 - وروى مثنى بن عبدالسلام(3) عن أبي عبدالله (عليه السلام)" في الرجل يحج عن الانسان يذكره في المواطن كلها؟ قال: إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، الله يعلم أنه قد حج عنه ولكن يذكره عند الاضحية إذا هو ذبحها(4) ".


____________


(1) أى يسمى المنوب.

(2) يدل على عدم وجوب التلفظ والاجتزاء بالقصد الذى هو لازم لفعل المختار.

(3) الطريق اليه قوى بمعاوية بن حكيم، والمثنى لا بأس به.

(4) يدل على عدم الاستحباب الا عند الذبح، وتحمل الاخبار الاولة على الادعية لا النية. (م ت)

باب الرجل يحج عن الرجل أو يشركه في حجة أو يطوف عنه

2971 - روى معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: " إن أبي قد حج ووالدتي قد حجت، وإن أخوي قد حجا، وقد أردت أن ادخلهم في حجتي كأني قد أحببت أن يكونوا معي، فقال: اجعلهم معك فإن الله عزوجل جاعل لهم حجا ولك حجا، ولك أجرا بصلتك إياهم(5) ".


2972 - وقال عليه السلام: " يدخل على الميت في قبره الصلاة والصوم والحج


____________


(5) يدل على عدم استحباب تشريك ذوى القرابة في ثواب الحج والاولى أن يكون بعد الحج لو كان واجبا. (م ت)

التالي ص 1061/1445 — الأصلية 460 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...