من لا يحضره الفقيه

الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 1112 من 1445

صفحة
[صفحة 515]
(1) لم يذكر المصنف طريقه اليه ورواه الكلينى ج 4 ص 515 عن المفضل بن صالح الضعيف عنه عن أبى عبدالله (عليه السلام) وكذا الشيخ في التهذيبين.


(2) في الكافى والتهذيبين " المقام بمنى أفضل وأحب إلى ".

باب النفر الاول والاخير

3015 - روى معاوية بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: " إذا أردت أن تنفر في يومين(3) فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس(4)، فإن تأخرت إلى آخر أيام التشريق وهو يوم النفر الاخير فلا عيلك أي ساعة نفرت ورميت قبل الزوال أو بعده ".


3016 - قال(5): " وسمعته يقول: في قول الله عزوجل: " فمن تعجل في يومين إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى " فقال: يتقى الصيد حتى ينفر


____________


(3) أى بعد مضى يومين من يوم النحر وهو يوم الثانى عشر من ذى الحجة.

(4) فلا يجوز قبله وهو المشهور بل قيل انه اجماع.

التالي ص 1112/1445 — الأصلية 515 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...