الشيخ الصدوق · من لا يحضره الفقيه الجزء الثاني 2 · صفحة 1113 من 1445
صفحة
[صفحة 524] لكن في خبر زرارة المروى في التهذيب ج 1 ص 524 عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: " لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الاول قبل الزوال " وحمله الشيخ على حال الضرورة دون حال الاختيار، وفى سنده ضعف و جهالة ولم يثبت الجابر.